من المقرر أن التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن.
عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.
تنازل المدين عن دعوى بطلان إقرار الدين الصادر منه للتدليس وفقدان الإرادة وانعدام السبب القانوني. التنازل أيضاً عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق في الحال والاستقبال. أثر هذا التنازل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net